الشيخ السبحاني

14

سلسلة المسائل الفقهية

حبابة الوالبية في حديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قالت سمعته يقول : « إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنّ بسنتنا . « 1 » وقال في مكان آخر : ولم يعرف للنبىّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خفّ إلّا خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه » . « 2 » 5 . روى الصدوق باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد اللّه هداه : إسباغ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ، ومن

--> ( 1 ) . الفقيه : 298 / 4 ح 898 . ( 2 ) . الفقيه : 48 / 1 ، الحديث 10 من أحاديث حدّ الوضوء . ولاحظ سنن البيهقي : 282 / 1 ففيها ما يؤيد مضمون ذلك الحديث .